استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-5
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، طعن فيه المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي أيد الربط التقديري الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على أنشطته المتعددة. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وتعديل القرار الابتدائي باحتساب الوعاء الزكوي لكل نشاط على أساس رأس المال المقيد في السجل التجاري أو استبعاده للأنشطة المشطوبة، مع استبعاد رصيد بضائع الذهب التي لا يملكها المكلف.
محتويات الحكم3 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-5) | | اللجان الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (Z-1575-2018) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - وعاء زكوي - ربط بالأسلوب التقديري - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - جواز إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر والسجلات النظامية - يعتبر شطب السجلات التجارية قرينة على عدم تحقق الأرباح ويتعين الأخذ في الاعتبار شطب السجل التجاري عند تقدير رأس مال المنشأة ويقع على الهيئة عبء إثبات العكس.
الملخص
مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية المطعون عليه، القاضي بتأييد الهيئة في احتسابها للوعاء الزكوي والزكاة المستحقة على نشاط المستأنفة الخاص ببيع الذهب والمعادن الثمينة وشرائها، وعلى نشاط المستأنفة الخاص بالإكسسوارات، وعلى نشاط المستأنفة الخاص بالإعاشة، والقاضي بإعادة احتساب الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة على نشاط المستأنفة للمقاولات مستندة إلى أن تقدير الهيئة لا يتناسب مع حجم مكاسب وخسائر المؤسسة فضلا عن أن السجلات التجارية لبعض النشاطات التي تم الربط عليها مشطوبة - أجابت الهيئة أنه تم مطالبة المستأنفة بتعبئة وتقديم الإقرارات عن الأعوام محل الاعتراض، والتصريح عن مبيعات الرخص والسجلات التجارية، وعن صافي الربح للأنشطة التجارية، لكن المستأنفة لم تقم بذلك - ثبت للدائرة الاستئنافية أن الربط التقديري لا يعكس بطريقة عادلة حقيقة نشاط المستأنفة ورأس مال المنشأة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة من شطب السجلات التجارية لبعض نشاطاتها، وأما ما يتعلق بشأن الأنشطة المستمرة الأخرى للمستأنفة (بخلاف أنشطة الذهب) فلم يتبين للدائرة أي سبب للعدول عما قرره الربط التقديري الذي أجرته الهيئة بشأنها. مؤدى ذلك: تأييد القرار الابتدائي لبند احتساب الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة على نشاط المستأنفة المستمر الخاص بالمقاولات، وتعديله باحتساب الوعاء الزكوى على أساس رأس المال المنشأة المقيد بالسجل التجاري.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
إنه في يوم ٥/٠٩/١٤٤١ هـ الموافق ٥/٠٢/٢٠٢٠ م، اجتمعت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر