استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل تقدم به المكلف
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-37
- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل تقدم به المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على بندي المخصصات المتعلقة بمصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت وتكاليف المشاريع. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: نقضت القرار الابتدائي فيما يخص حسم مصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت وتكاليف المشاريع من صافي الربح، وأيدته فيما يخص إضافة الأرصدة الافتتاحية الدائنة المتعلقة بتلك المصاريف إلى الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم3 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-37) | | | الصادر في الاستئناف رقم: (1467-2018-Z) | |
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
المفاتيح:
زكاة - وعاء زكوي - عناصر الوعاء الزكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - المعالجة المحاسبية لتحديد الوعاء بطريقة الاستحقاق- أرصدة افتتاحية دائنة - مصاريف - مخصصات - مصاريف مرتبطة بمخصصات الإجازات وتذاكر السفر والمكافآت - تكاليف المشاريع - المخصص المتوجب دخوله ضمن الوعاء وفق التعريف المحاسبي للمخصصات.
الملخص:
مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية القاضي برفض اعتراض المستأنفة على بند المخصصات بالنسبة لكل من التعديلات على صافي الربح، والتعديلات على الوعاء الزكوي - استندت المستأنفة إلى أن تلك الأرصدة تمثل نفقات مؤكدة ستحملها والتي تستخدم طريقة الاستحقاق لقيدتها وليست طريقة الأساس النقدي، وأن مخصص تكاليف المشاريع يتفق ومبدأ مقابلة المصاريف للإيرادات ومبدأ الثبات المحاسبي - المخصص يمثل التزامًا على المنشأة غير مؤكد في قيمته أو توقيت دفعه أو كليهما، كما أن المصروفات العادية والضرورية للنشاط يحق للمستأنفة حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاة، وأن الأرصدة الافتتاحية الدائنة الظاهرة في قائمة المركز المالي تمثل أموالًا لا تزال في حوزة الشركة؛ ومن ثم تعد من العناصر الموجبة لوعاء الزكاة التي يتعين احتساب الزكاة بناءً عليها - ثبت للدائرة الاستئنافية أن المبالغ محل الخلاف لا يصدق عليها التعريف المحاسبي للمخصصات، وأن السياسة المحاسبية للمستأنفة في شأن التعامل مع مبلغ ذلك المخصص جاءت متفقة مع ما يقرره مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف. مؤدى ذلك: نقض
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر