استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-2020-127
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، مقدّم من المكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه في بند الأموال المدفوعة في شركة (ب) وبنك (ت)، وبند تأمينات لدى الغير، وبند المقاولون الموردون، وبند دائنو شراء عقارات، وبند المساهمون، وقبوله في بند الاستيرادات ونقض القرار الابتدائي فيه.

محتويات الحكم3 قسمًا

| القرار رقم (IAR-2020-127) | 1543-2018 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2018-1543) |

لجنة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - استثمارات / أموال مدفوعة - تأمينات لدى الغير - المقاولون الموردون - دائنو شراء

عقارات - المساهمون - الاستيرادات - تعد استثمارًا وتدخل ضمن الوعاء الزكوي بوصفها كذلك، المبالغ المرصودة من الشركة المستأنفة المستثمرة لضمان الاكتتاب في حصص أسهم أصحاب الأملاك والأراضي التي شملها تأسيس الشركة المستثمر فيها ولم يتم استخراج صكوك ملكية لأصحابها، ولا تحسم هذه المبالغ من الوعاء إلا إذا قدمت الشركة المستأنفة المستندات التي تثبت انتقال ملكية تلك الأموال إلى الشركة المستثمر فيها، أو تقديم المستندات الدالة على عدم إمكانية التصرف في المبالغ المدفوعة منها كضمان لاكتمال عملية الاكتتاب، في ضوء خلو النظام من أي نص يفيد المستأنفة في استغلال هذه المبالغ بصورة ينتمي معها وصف استقرار الملك - تدخل مبالغ الاستثمار المدفوعة في الصناديق التي تقوم على المتاجرة في السلع ضمن الوعاء الزكوي، باعتبار أن حقيقة هذا الاستثمار وواقعه قائمٌ على نية المتاجرة بالسلع بيعًا وشراء، ولا تحسم هذه المبالغ من الوعاء لمجرد أنها استثمارات طويلة الأجل؛ وذلك لعدم تغيير طبيعة وصفها بأنها استثمارات للمتاجرة والتربح، ولعدم اشتراط النظام أن تتم إدارة هذه الاستثمارات وتوظيف الأموال المدفوعة فيها بصورة مباشرة عن طريق المستأنفة نفسه أو عن طريق من يدير الاستثمار - تدخل مبالغ التأمينات لدى الغير، والمبالغ المستحقة للمقاولين والموردين، ومبالغ دائني شراء العقارات، وكذلك مبالغ المساهمين ضمن الوعاء الزكوي بمجرد جولان الدول عليها، وذلك إذا كانت هذه المبالغ قد وردت ضمن الذمم والأرصدة الدائنة لدى المستأنفة وفقًا للإيضاح الخاص بذلك البند في قوائمه المالية، ولا يمنع من إضافة هذه المبالغ مجرد ادعاء المستأنفة أنها ليست تحت تصرفه، أو أنها تمثل ديونًا والتزامات عليه، أو أنها تشكل باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة وفائض الاكتتاب - تحسم من الوعاء الزكوي للمستأنفة، مبالغ الاستيرادات من الخارج، وذلك إذا كانت طبيعة تلك الاستيرادات ترتبط بتأمين احتياجات المستأنفة التي يقوم عليها نشاطه المرتبط بالبناء والتشييد، وكانت المستأنفة لا تمارس نشاط البيع المباشر

الملخص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان