استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
120–2020-IAR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، تطلب فيه الشركة المكلفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية الذي أيد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم الأرباح الموزعة على المساهمين من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار الابتدائي، وتقرير حسم الأرباح الموزعة من الوعاء الزكوي للعامين 2014م و2015م؛ لأن الأرباح خرجت من ذمة الشركة قبل حولان الحول فلم يعد المال مملوكاً لها.

| القرار رقم: (2020-IAR-120) | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (1515-2018-Z)

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة

وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - توزيعات الأرباح - يترتب على إخراج المستأنفة للأرباح قبل حولان الحول وتوزيعها على المساهمين، حسّمها من الوعاء.

الملخص

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامَيْ ٢٠١٤م و٢٠١٥م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند تأييد الهيئة المستأنَف ضدها باحتساب الأرباح الموزَّعة في كل عام ضمن الوعاء الزكوي وعدم حسمه - أسَّست المستأنِفة اعتراضها على أن حالتها لا علاقة لها بالفتوى التي استندت إليها الدائرة الابتدائية القائمة على أن الإيرادات التي يتم إنفاقها خلال الحول في غير عروض التجارة، فإنها لا تُحسب ضمن المال المزكى باعتبار أنها ستكون عروض قِنية؛ لأن حالتها تتمثَّل في أنها قامت بتوزيعات الأرباح خلال الحول، وهو ما ترتَّب عليه إخراجها من ذمتها، ويجب عدم إدخالها في الوعاء، بصرف النظر عما إذا كانت تخص العام نفسه أو الأعوام السابقة؛ لأن المعوَّل عليه هو النظر في مدى خروجها من ذمة المستأنِفة - أجابت الهيئة المستأنَف ضدها بأنها تؤكد وجهة نظرها المقدَّمة أمام الدائرة الابتدائية، عند نظر اعتراض الشركة

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان