استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-52
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، تطلب فيه الشركة المكلفة إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بعدم خصم الأرباح الموزعة من وعائها الزكوي لعامي 2009 و2010م. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بنقض القرار الابتدائي واعتبار الأرباح الموزعة غير داخلة في الوعاء الزكوي للشركة المكلفة تجنباً لثني الزكاة.

| القرار رقم: (IR-2020-52) | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (1664-2018-Z) | الدرارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات | الزكاة وضريبة الدخل |

المفاتيح

زكاة – وعاء زكوي – ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – الأرباح الموزعة.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكوي لعامي ٢٠٠٩م و٢٠١٠م - اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند الأرباح الموزعة - أسست المستأنفة اعتراضها على أن الأرباح الموزعة قد قامت الشركة المستلمة لها بإدخالها في وعائها الزكوي، وهو الأمر الذي يتأكد معه خضوع تلك المبالغ للأرباح الموزعة للزكاة لدى الشركة الأم، حيث إن إخضاع تلك الأرباح للزكاة ضمن الوعاء الزكوي للشركة المستأنفة سينتج عنه ثني للزكاة – دلت النصوص النظامية بأن الأرباح الموزعة لا تضاف إلى الوعاء الزكوي في حال تم إثبات توزيعها، وخروجها من ذمة

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان