استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-92
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار اللجنة الابتدائية الذي أيد إضافة ما يقابل مشروعات تحت التنفيذ إلى الحساب الجاري للشركاء ضمن الوعاء الزكوي للأعوام 2012-2014. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي، استناداً إلى أن العبرة بالطبيعة الحقيقية للمبالغ بغض النظر عن تصنيفها في القوائم المالية، وأن إجراء الهيئة في حسم المشروعات تحت التنفيذ من الحساب الجاري يتفق مع المعالجة الزكوية.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-92) | الجند الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (Z-1894-2018) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
المفاتيح: زكاة - وعاء زكوي - مشروعات مالية تحت التنفيذ - مصروفات ما قبل التشغيل - خطأ التصنيف في بنود القوائم المالية.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٢م حتى ٢٠١٤م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند مشروعات مالية تحت التنفيذ - أسَّست المستأنِفة اعتراضها على أن المبالغ التي أضافتها الهيئة المستأنِف ضدها إلى الحساب الجاري في حقيقتها تمثل مبالغ تم تمويلها من جاري الشركاء، وأن بند مشروعات مالية تحت التنفيذ الوارد في القوائم المالية والإقرارات الزكوية إنما يتضمن مصروفات ما قبل التشغيل، وهي من المصروفات الإيرادية المؤجلة ولا تُعد من الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ «أصول قنية»، وكما أن مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل تُعتبر من المصروفات التي نصت عليها لائحة جباية الزكاة، التي لا يجوز نظامًا إضافة ما يقابلها إلى
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر