استئناف تقدمت به هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بعدم
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-32
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف تقدمت به هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بعدم إضافة جاري المالك إلى الوعاء الزكوي للمكلف عن عام 2009م. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (IR-32-2020) | | اللجنَة الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم (Z-1846-2018) | | الدائرة الاستئنافية | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل | |
المفاتيح
الزكاة - وعاء زكوي - جاري المالك - تمويل أراضي من جاري المالك - دفاتر محاسبية - قوائم مالية - لا تتربب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قَدَّرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد.
الملخص
مطالبة المستأنِفة الهيئة العامة للزكاة والدخل بإلغاء قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته للمستأنف ضدها للأعوام من ٢٠٠٩ م حتى ٢٠١٣ م - ثبت للدائرة عدم وجود ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على قرار الدائرة الابتدائية في ضوء
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر