استئنافان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1639 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للمكلف عن عام 1429هـ. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض معظم استئناف المكلف وتأييد استئنافه في بعض البنود، ورفض استئناف الهيئة.
محتويات الحكم12 قسمًا
١١/١
(القرار رقم ١٦٣٩ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئنافين رقمي (١٤٧٤ و١٤٨٥/ز) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ٣٠/١/١٣٣٠هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١١/٩/١٤٣٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة)، ومن شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (١٣) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف للعام ١٤٢٩هـ.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١١/٣/١٤٣٧هـ كل من... و... و... كما مثل المكلف...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من الهيئة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (١٣) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٧٨/٢/ص ج) وتاريخ ١٤/٢/١٤٣٤هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه بالقيد رقم (١٧٢) وتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (١٨٥) وتاريخ ١/٨/١٤٣٤هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ب) برقم (...) وتاريخ ١٤/٢٦/١٤٣٤هـ بمبلغ (٥,٠٥٧,٨٢١) ريالًا لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي؛ وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة ومن المكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: المصاريف العمومية والإدارية.
قضى
البند الثاني: خسارة الاستثمار في شركة (هـ).
البند الثالث: المصاريف المالية.
رأي اللجنة
البند الخامس: جاري الشركاء
رأي اللجنة
رأي اللجنة
البند السابع: جاري الشريك ...
أولًا: الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية.
ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد تصديق وزير المالية.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم (3321)