استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1567 الصادر في العام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي على جهات غير مقيمة وغرامة التأخير. - قضت اللجنة الاستثنائية الضريبية برفض استئناف الهيئة شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية، وقبول استئناف المكلف شكلاً، وفي الموضوع قضت بعدم احتساب ضريبة أرباح جزافية على خدمات فنية وهندسية منفذة بالكامل خارج المملكة، وإلغاء غرامة التأخير المتعلقة بها.

٥/١

(القرار رقم ١٥٦٧ الصادر في العام ١٤٣٧ هـ)

في الاستئناف رقم (١٢٨٧ و١٢٩٦/ض) لعام ١٤٣٢ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/٦/١٢ هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١٣ وهـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥/١٣ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) والمقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (١٠/٣٩) لعام ١٤٣٢ هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة للأعوام من ١٤٣٥/١/١/١ م حتى ١٤٣٥/١٢/٣١ م والربط الضريبي لعام ٢٠٠٤ م وتحديدًا الفترة من ١٤٣٥/١/١/١ م حتى ٢٠٠٤/٧/٣١ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٣١/٣/١٤٣٥ هـ كل من: ... و ... و ... كما مثل المكلف و ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المصلحة بنسخةٍ من قرارها رقم (١٠/٣٩) لعام ١٤٣٢ هـ بموجب الخطاب رقم (٢٢٣/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣٢/١/١/١٣ وهـ وتم استلامه وقيد لدى وارد المصلحة بتاريخ ٣١/٧/١٤٣٢ هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧ هـ، وبرجوع اللجنة إلى المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) لعام ١٣٧٠ هـ تبين أنها تنص على (لكل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف الحق في استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) يومًا من تاريخ استلام القرار...) وحيث أفادت المصلحة بأنها استلمت نسخة من القرار

الناحية الموضوعية

رأي اللجنة

أولًا الناحية الشكلية

ثانيًا: الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل (القديم) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321)
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
  • القرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ
  • القرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ
  • القرار الوزاري رقم (1/4/906) وتاريخ 15/1/1389هـ
  • القرار الوزاري رقم (2004/997/4) وتاريخ 20/5/1394هـ
  • المنشور الدوري رقم (2) وتاريخ 13/5/1389هـ
  • تعميم المصلحة رقم (3) لعام 1379هـ
  • تعميم المصلحة رقم (5) لعام 1393هـ
  • الخطاب الوزاري رقم (2111/4) وتاريخ 5/7/1405هـ
استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1437هـ | ريحان