استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (مصنع أ) على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1615 الصادر في العام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (مصنع أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لعامي 1430 و1431هـ. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول استئناف الهيئة شكلاً ورفض استئناف المكلف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد استئناف الهيئة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم مبالغ من فروق المبيعات.
محتويات الحكم5 قسمًا
٧/١
(القرار رقم ١٦١٥ الصادر في العام ١٤٣٧ هـ)
في الاستئنافين رقمي (١٥٦١ و١٥٨٨/ض) لعام ١٤٣٥ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/١١/٥ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ومن مصنع أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم (١) لعام ١٤٣٥ هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف لعامي ١٤٣٠ هـ و١٤٣١ هـ.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٥/١/١٤٣٧ هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من الهيئة ومن المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة الهيئة بنسخةٍ من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٥ هـ بموجب الخطاب رقم (٢/١/١٤٣٥ ص ج) وتاريخ ١٧/١/١٤٣٥ هـ، وتم استلامه بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٥ هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٣٠) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٥ هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من الهيئة مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
كما أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة المكلف بنسخةٍ من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٥ هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٢/١٤٣٥ ص ج) وتاريخ ١٧/١/١٤٣٥ هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٧٧) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٥ هـ، ولم يقدم المستندات التي تثبت تاريخ استلامه له وأن استئنافه مقدم خلال المدة النظامية للاستئناف، كما أكد ممثله في جلسة الاستماع أنه لم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي أو يقدم عنه ضمانًا بنكيًا.
وبرجوع اللجنة إلى المادة (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الفقرة (د) التي تنص على أنه "يجوز للهيئة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يومًا من تاريخ استلام القرار"، والفقرة (هـ) التي تنص على أنه "على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة
الناحية الموضوعية
رأي اللجنة
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام الدفاتر التجارية