استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة مساهمة سعودية) على قرار لجنة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1797
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة مساهمة سعودية) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لعامي 2008م و2009م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضت استئناف الهيئة بخصوص إعفاء المكاسب الرأسمالية، ورفضت استئناف المكلف في بنود المكافآت ومصاريف التوظيف والأتعاب القانونية ومخصص الديون المشكوك فيها، وأيدت استئناف المكلف في بنود أتعاب المحاماة والخدمات الفنية، كما فصلت في غرامة التأخير.

نص القرار

رقم القرار: 1797 سنة القرار: 1439هـ

| المفتاح | | --- | | المرضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/1/19هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنائين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ومن شركة (أ) السعودية (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (44) لعام 1435هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على المكلف لعامي 2008م و2009م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/7/28هـ كل من: ... كما مثل المكلف كل من: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من الهيئة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

| المفتاح | | --- | | المرضوع |

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (44) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (35/1/115) بتاريخ 1435/12/26هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (23) بتاريخ 1436/2/24هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (26) بتاريخ 1436/2/26هـ , وقدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاما، مستوفيّا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية

البند الأول: المكاسب الرأسمالية.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد وجهة نظر المكلف في إعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة من الضريبة.

استأنفت الهيئة هذا البند من القرار فذكرت أن المكلف حقق صافي خسائر معدلة من واقع الإقرارات بلغت قيمتها عام 2008م مبلغ (12,851,781) ريالا وعام 2009م مبلغ (25,797,157) ريالا , وحيث أن أحكام المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية انتهت إلى إعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة من الضريبة طبقاً للشروط الموضحة في

البند السادس: مصاريف الخدمات الفنية لعامي 2008م و2009م.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة مساهمة سعودية) على قرار لجنة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان