استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (بنك (أ)) على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1509
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (بنك (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (10) لعام 1434هـ بشأن الربط الزكوي والضريبي لعامي 2003م و2004م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضت استئناف الهيئة بخصوص أقساط التأمين، ورفضت استئناف المكلف بخصوص التعويضات القضائية، وأيدت استئناف المكلف بإلغاء غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن بند التعويضات القضائية.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
رقم القرار : 1509 سنة القرار : 1437
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1437/1/6هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن البنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (10) لعام 1434هـ بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعامي 2003م و2004م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/2/24هـ كل من:... كما مثل المكلف كل من:...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة والمكلف بنسخةٍ من قرارها رقم (10) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (2/26) بتاريخ 1434/3/23هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (59) بتاريخ 1434/4/9هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (74) بتاريخ 1434/4/22هـ، وقدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (أ) برقم ... بتاريخ 1434/4/20هـ بمبلغ (3,432,075) ريالًا لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: أقساط التأمين لعام 2003م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/1) بقبول اعتراض المكلف على استبعاد
رأي اللجنة
منطوق القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل