استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1460 الصادر في العام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436

- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للأعوام 2002-2004. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفض استئناف المكلف في طلب إعفاء المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من الضريبة، ورفض استئناف الهيئة في طلب فرض غرامة التأخير، وصرف النظر عن بند حسم المبالغ المسددة بالزيادة.

٨/١

(القرار رقم ١٤٦٠ الصادر في العام ١٤٣٦هـ)

في الاستئنافين (١٤٧٨-١٤٨٨/ض) لعام ١٤٣٤هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٧/١/١٤٣٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤/١٥/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف للأعوام من ٢٠٠٢ م حتى ٢٠٠٤ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١١/٢١/١٤٣٥هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة ومن المكلف ومزاجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٧٨/٢/٧) وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٤هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (١٨٠) وتاريخ ١٥/٧/١٤٣٤هـ كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة برقم (١٩٠) وتاريخ ١٨/٨/١٤٣٤هـ، و قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من (ز) برقم ١٤٣٥/٩/٢٣ وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٥هـ بمبلغ (٢,٨٦١,٣٢٩) ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط

رأي اللجنة

البند الثالث : حسم الضريبة والزكاة المسددة بالزيادة من ضريبة الجهات غير المقيمة المستحقة لعامي ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/15/1425هـ
استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1436هـ | ريحان