استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1274 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامي 2006م و2007م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع: إعادة بند رسوم مشاركة الحكومة للعام 2006م إلى اللجنة الابتدائية، وإلغاء قرار اللجنة الابتدائية فيما يخص مخصص الديون المشكوك فيها والإجازات المستحقة، وتأييد حسمها من الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم3 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٢٧٤ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئنافين رقم (١١٦٩-١١٧٩/ز) لعام ١٤٣١هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/٥هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٣٧، وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (١٩) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٣٠هـ كل من: ... كما مثل المكلف...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (١٩) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (٣/٦٦) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٧١٩) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٢هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة برقم (٧٢٤) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧هـ، وقدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من (ب) برقم ... وتاريخ ١٤٣١/١١/١٦هـ بمبلغ (٤,٩٦٣,٥٢٦) ريالًا لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: رسوم مشاركة الحكومة في العوائد الزائدة عن ١٠% لعام ٢٠٠٦م.
ورد في الناحية الموضوعية من قرار اللجنة الابتدائية
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1هـ
- نظام العمل