استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1238 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بشأن الربط الزكوي لعام 2004م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع: تأييد استئناف المكلف في حسم المستخدم من المخصصات من ربح عام 2004م، ورفض استئناف الهيئة في عدم اعتماد خسائر استبعاد الأصول الثابتة.
محتويات الحكم3 قسمًا
٧/١
(القرار رقم ١٢٣٨ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئنافين رقم (١٠٠١-١٠٠٨/ز) لعام ١٤٣٠هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٢/١٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام ٢٠٠٤م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٥هـ كل من: ...و...و...، كما مثل المكلف كل من: ...و...و...و...و...و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٢٩هـ بموجب الخطاب رقم (٢/١) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٢هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٤هـ كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٤٩) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٩هـ، وقدم المكلف مستندًا يفيد أن استلامه للقرار الابتدائي كان بتاريخ ١٤٣٠/١/١٣هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (س) برقم ... وتاريخ ١٤٣٠/٢/٨هـ بمبلغ (٣٦,١٨٢,٧٣١) ريالًا لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمها من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول:
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل