استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1283
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (17) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي والضريبي للأعوام 2003م و2004م و2005م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار الابتدائي في عدة بنود تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، مكافآت نهاية الخدمة، الخسائر المدورة، غرامة التأخير، والقروض قصيرة الأجل.

نص القرار

رقم القرار: 1283 سنة القرار: 1434

| المفتاح | الموضوع | المبدأ | | --- | --- | --- | | خمير (غرامة/قروض/مصروفات/مكافأة – الزكاة) | خسائر مدورة (مرحلة-متراكمة) / غرامة عدم سداد ضريبة / قروض قصيرة الأجل / مصروفات مجلات / مكافأة مجلس إدارة / مكافأة نهاية خدمة. | تض القرار |

في يوم الإثنين الموافق 1434/7/3هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (17) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام 2003م و2004م والربط الزكوي لعام 2005م. وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1431/4/12هـ كل من: ...، كما مثل المكلف... وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الأَمانة العامة للجَان الضَرِيبية

الناحية الشكلية:

أُخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبيّة الثالثة المصلحة والمكلّف بنسخة من قرارها رقم (17) لعام 1430هـ بموجب الخطاب رقم (3/66) بتاريخ 1430/11/5هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (344) بتاريخ 1430/11/27هـ، كما قدم المكلّف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (354) بتاريخ 1430/12/1هـ، وقدم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب الإيصال رقم (482150) بتاريخ 1430/12/1هـ بمبلغ (1،492،924) ريالًا، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلّف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صلة خلال

الناحية الموضوعية

رأي اللجنة

البند السادس: غرامة التأخير لعام 2004م

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل والعمال
  • نظام العمل والعمال
استئنافان مقدم من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1434هـ | ريحان