استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1923 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2003م إلى 2008م، تضمنت منازعات حول خسائر الاستثمارات الخارجية، وإيرادات الاستثمارات المحلية، والحسابات الجارية للشركاء، والقروض، ومديني دفعات مؤجلة، والاستثمارات، والأرصدة الدائنة. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وأيدت المكلف في معظم بنود استئنافه، ورفضت استئناف الهيئة، مع تفصيل لكل بند.

في الاستئنافي رقم (1724و1731/ز) لعام 1436هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/8/28هـ — اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ — والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ — القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ — وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ — وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ومن شركة ... التجارية (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (1) لعام 1436هـ الصادر بشأن الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من 2003م حتى 2008م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/8/20هـ كل من: ... و... كما مثل المكلف: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من الهيئة ومن المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (1) لعام 1436هـ — بموجب الخطاب رقم (2/7/ص ج) ورقم (2/8/ص ج) وتاريخ 1436/1/5هـ — وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (3) وتاريخ 1436/1/27هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (33) وتاريخ 1436/3/3هـ — كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك (ب) برقم (1436/3/1هـ بمبلغ (39,279,778) ريالاً، لقاء

الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صلة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: خسائر شركات خارجية.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/البند الأول) بتأييد وجهة نظر الهيئة بأن خسائر الاستثمارات الخارجية

رأي اللجنة

البند الثالث: الحسابات الجارية للشركاء مقابل الأراضي المضافة.

رأي اللجنة

رأي اللجنة

البند التاسع: الاستثمارات الخارجية التي وعاؤها بالسالب.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (1005)
استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان