استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1284 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لعام 2005م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفض استئناف المكلف بشأن عدم جواز حسم الزيادة في مكافأة نهاية الخدمة، ورفض استئناف الهيئة بشأن احتساب أرباح رأسمالية من الاندماج، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٢٨٤ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئنافين رقم (١٠٨١-١٠٨٤/ض) لعام ١٤٣٠هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ٣/٧/١٤٣٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (١٧) لعام ١٤٣٠هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام ٢٠٠٥م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٢/٤/١٤٣١هـ كل من: ..., كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (١٧) لعام ١٤٣٠هـ بموجب الخطاب رقم (٣/٦٦) وتاريخ ٥/١١/١٤٣٠هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٤٤) وتاريخ ١١/٢٧/١٤٣٠هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٠هـ، وقدم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب الإيصال رقم (١٢/١/١٤٣٠) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٠هـ بمبلغ (١,٤٩٢,٩٢٤) ريالًا، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: مكافأة نهاية الخدمة لعام ٢٠٠٥م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/٢) بتأييد المصلحة في استبعاد المبالغ الزائدة عما ورد في نظام العمل والعمال فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة من المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وفقًا لحيتيات القرار.
استأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر أن اللجنة الابتدائية أبدت المصلحة ولم تسمح بحسم مكافأة نهاية الخدمة ضمن المصروفات جائزة الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٥م على أساس أن المبالغ المدفوعة زائدة عما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال، ويرى المكلف أن نظام العمل والعمال يتضمن إرشادات للحد الأدنى الذي يجب على صاحب العمل
رأي اللجنة
البند الثاني: الأرباح الرأسمالية لعام ٢٠٠٥م.
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العمل والعمال
- نظام العمل والعمال
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل