استئنافان مقدم من المكلف والهيئة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1811 الصادر في العام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدم من المكلف والهيئة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2008م إلى 2011م، يتعلق بعدة بنود منها الأراضي والاستثمارات والقروض والتأمينات وتوزيعات الأرباح وسلف الموظفين. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضت معظم طلبات المكلف، وأيدت استئناف الهيئة بإضافة سلف الموظفين للوعاء الزكوي، وأحالت المكلف في حسم القرض المقدم لشركة تابعة بنسبة ملكيته.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم (1811) الصادر في العام 1439هـ)
في الاستئنافي رقم (1732و1743/ز) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/2/10هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (2) لعام 1436هـ الصادر بشأن الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من 2008م وحتى 2011م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/6/29هـ كل من: …………، كما مثل المكلف: ……………
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (2) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (3/451) وتاريخ 1436/2/16هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (45) وتاريخ 1436/3/10هـ , كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (66) وتاريخ 1436/4/14هـ، كما قدم المكلف ضماناً بنكياً صادراً من البنك (ب) برقم (000000000) وتاريخ 1436/4/7هـ بمبلغ (5,270,077) ريالا، لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الأراضي.
قضى قرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة
- نظام تملك غير السعوديين للعقارات
- نظام العمل
- نظام أحكام الشركات