استئنافان مقدممان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1547
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدممان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فرض ضريبة استقطاع على رسملة الأرباح المبقاة وغرامة التأخير. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض استئناف المكلف بخصوص ضريبة الاستقطاع ورفض استئناف الهيئة بخصوص غرامة التأخير على أن تحسب من تاريخ صدور قرار نهائي.

نص القرار

| رقم القرار: 1547 | | --- | | سنة القرار: 1437 | | ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل. | | ضريبة جهات غير مقيمة / غرامة عدم سداد. | | المفتاح | | الموضوع | | المبدأ |

1- تخضع الأرباح المبقاة لضريبة الاستقطاع إذا وزعت توزيعاً فعلياً، أو حكمياً بالمقاصة أو الرسملة أو مبادلة الخدمات، أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى.

2- عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1437/4/15هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنائين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (15) لعام 1434هـ الصادر بشأن الاعتراض على الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعامي 2005م و2006م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1437/2/19هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف ... و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (15) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (3/326) بتاريخ 1434/6/10هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (156) بتاريخ 1434/7/10هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (194) بتاريخ 1434/8/10هـ، وقدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: ضريبة الاستقطاع على رسملة الأرباح المبقاة.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/1) بتأييد المصلحة في فرض

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئنافان مقدممان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1437هـ | ريحان