استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1545
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي للمكلف عن أعوام 2001م حتى 2003م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وبنت في الموضوع بقبول بعض مطالب المكلف ورفض أخرى، وأعادت بعض البنود للجنة الابتدائية، وصرفت النظر عن بند الديون المجمدة.

نص القرار

رقم القرار: 1545 سنة القرار: 1437هـ

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1437/4/15 هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9 هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1 هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21 هـ وتعديلاته

| أرباح / استثمار / ديون / قروض - الزكاة. | | --- | | أرباح مدورة (مرحلة) / استثمار عقود / ديون مشكوك تحصيلها / ديون معدومة / قروض قصيرة الأجل / ديون أطراف ذات علاقة / قروض أطراف ذات علاقة. |

-1 يشترط لاعتبار الاستثمار طويل الأجل توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام. ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط اعتباره استثمارًا في عروض تجارة ولا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي. -2 يشترط لإعدام الدين وحسمه من الوعاء الزكوي بذل الجهد اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل ذلك الدين وتعذر السداد.

وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (6) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف للأعوام من 2001م حتى 2003م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1431/1/12هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف ... وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (6) لعام 1430هـ بموجب الخطاب رقم (1/436) بتاريخ 1430/4/17هـ، وقدمت المصلحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1437هـ | ريحان