استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1944 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لعام 2011م، يتعلقان بمدى جواز حسم مكافأة نهاية الخدمة وبعض بنود التأمين ضمن المصروفات الجائزة الحسم. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع: أيدت حسم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنتهية خدمتهم ورفضت حسمها للموظفين المستمرين، وأيدت عدم حسم بندي حد التأمين وتعويض إصابات العمل، واعتبرت الخلاف منتهياً في البنود الأخرى.

محتويات الحكم2 قسمًا

القرار رقم (1944) الصادر في العام 1439هـ في الاستئنافين رقم (1747و1764/ض) لعام 1436هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/10/25هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ومن شركة ... (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض رقم (11) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على المكلف للعام 2011م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/14هـ كل من: ... و... كما مثل المكلف: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض الهيئة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (11) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (36/1/39) وتاريخ 1436/3/21هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (73) وتاريخ 1436/4/22هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (106) وتاريخ 1436/5/21هـ، وقدم ضماناً بنكياً بالفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع.

قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم قبول حسم مصروف مكافأة نهاية الخدمة لعام 2011م. استأنف المكلف القرار فيما قضى حيال هذا البند وذكر أنه تم دفع المبالغ الموضحة أدناه إلى الموظفين مقابل مخصص نهاية ترك الخدمة وذلك وفقاً لعقود العمل ونظام العمل:

| المبلغ | البيان | | --- | --- | | 351.186 | أ- مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين المنتهية خدمتهم خلال العام | | 1.629.774 | ب- مخصص نهاية الخدمة للموظفين الموجودين عملاً بنود عقود العمل | | 1.980.930 | المجموع : |

حيث أن الهيئة خلال الفحص الميداني الذي أجرته على الشركة للسنة المذكورة أعلاه

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان