استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1246 الصادر في العام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 1996م حتى 2005م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضت استئناف الهيئة بخصوص فرق الإيرادات، وأيدت استئناف المكلف في عدم فتح الربوط للسنوات من 1996م حتى 1999م، وأمرت بأخذ رصيد التسهيلات الائتمانية وسلف الشريك أول العام أو آخر العام أيهما أقل للوعاء الزكوي.

٩/١

(القرار رقم ١٢٤٦ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)

في الاستئنافين رقم (١٠٦٢-١٠٧٧/زض) لعام ١٤٣٠هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ٢/٣/١٤٣٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (١٠) لعام ١٤٣٠هـ بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ١٩٩٦ م حتى ٢٠٠٥ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٩/٩/١٤٣١هـ المخصصة لمناقشة استئناف المصلحة كل من: ... كما مثل المكلف ..., وفي الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة استئناف المكلف بتاريخ ١/١٤٣٤/٥/١ هـ مثل المصلحة ... ومثل المكلف ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٠هـ بموجب الخطاب رقم (٣/٤٤) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٠هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٢٧٠) وتاريخ ٢/٩/١٤٣٠هـ، كما أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٠هـ بموجب الخطاب رقم (٣/٤٤) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٠هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٢٩٥) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٠هـ كما قدم المكلف ما يفيد سداد مبلغ (٢,٧٥٥,٤٧٦) ريالاً بموجب أمر التحصيل المؤرخ في ٦/١٠/١٤٣٠م لقاء الفروقات المستحقة على البنود التي لم

رأي اللجنة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة
  • اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة
  • القرار الوزاري رقم (2555)
  • القرار رقم (1103/3) لعام 1407هـ
  • قرار الهيئة القضائية رقم (155) لعام 1394هـ
  • فتوى هيئة كبار العلماء رقم (2/3077)
استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة ومن المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1434هـ | ريحان