استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1469
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (17) لعام 1433هـ بشأن الربط الزكوي للمكلف عن عام 2008م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفض استئناف الهيئة بخصوص بند تعويض رواتب الإجازات المستحقة، ورفض استئناف المكلف بخصوص بند المكافآت ومصاريف الدعاية والإعلان والضيافة والعمالة المؤقتة والزكاة على رأس المال.

نص القرار

1469: رقم القرار 1436: سنة القرار

المفتاح

الموضوع

- 1- عدم تقديم المنشأة المستندات الثبوتية المؤيدة لوجهة نظرها يترتب عليه رفض حسم ما تدعيه من مصروفات. - 2- يشترط لحسم مكافآت العاملين أن يكون لدى المنشأة لائحة معتمدة لتنظيم العمل، وأن يتم النص على تلك المكافآت في عقود العمل المبرمة، وتخلف هذين الشرطين يترتب عليه عدم جواز حسم هذه المصروفات من الوعاء. - 3- بند تعويض رواتب الإجازات يعد مصروفاً مستحقاً واجب الدفع وليس مخصصاً بغض النظر عن توقيت دفعه، ويحسم من الوعاء الزكوي. - 4- يشترط لحسم المكافآت أن يكون لدى المكلف لائحة معتمدة لتنظيم العمل، وأن يتم النص على تلك المكافآت في عقود العمل المبرمة، وتخلف هذين الشرطين يترتب عليه عدم جواز حسمها من الوعاء.

المبدأ

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1436/2/23هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ

وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (17) لعام 1433هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام 2008م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/11/8هـ كل من...و...و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة كل من المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (17) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/170/ص ج) بتاريخ 1433/6/21هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • نظام العمل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1436هـ | ريحان