استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1341
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2003-2006م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الابتدائي فيما يخص عجز المخزون وتأييد استئناف الهيئة، وإلغاء القرار الابتدائي فيما يخص الأوراق المالية وتأييد استئناف المكلف، ورفض استئناف المكلف فيما يخص القروض والتبرعات.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1341 سنة القرار: 1435هـ
المفتاح: تبرعات - ضريبة الدخل الموضوع: تبرعات جمعيات خيرية
المرتباً: التبرعات المدفوعة إلى شخصيات اعتبارية تعد من المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي، بخلاف التبرعات المدفوعة إلى الشخصيات الطبيعية، فهي لا تعد من المصاريف جائزة الحسم من الوعاء.
نص القرار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: في يوم الإثنين الموافق 1435/2/6هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل ومن (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (1) لعام 1432هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف للأعوام من 2003م حتى 2006م. وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1434/5/19هـ كل من: ...و... و...، كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (1) لعام 1432هـ بموجب الخطاب رقم (2/94) بتاريخ 1432/1/13هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة رقم (893) بتاريخ 1432/1/27هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (898) بتاريخ 1432/2/6هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (و) رقم ... بتاريخ 1429/2/18هـ بمبلغ (4,065,055) ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة ومن
الناحية الموضوعية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل