استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1291
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (26) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2001م حتى 2003م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئنافين شكلاً، ثم فصلت في ثمانية بنود موضوعية، وأصدرت قراراتها بتأييد أو إلغاء أو تعديل ما قضى به القرار الابتدائي.

نص القرار

رقم القرار: 1291 سنة القرار: 1434

| المفتاح | الموضوع | | | --- | --- | --- | | أرباح / تبرعات / دفعات / ديون / مكافأة / مصروفات – الزكاة. | المبدأ | | | أرباح رأس مالية / تبرعات جهات حكومية / دفعات مقدمة / ديون مشكوك بتحصيلها / مكافأة عاملين / مصروفات مرسلمة. | قيام المنشأة بالطعن على بند لم يكن محلاً للاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، يترتب عليه صرف النظر عن بحث هذا البند أمام اللجنة الاستئنافية. العبرة بتاريخ تحقق الحدث المالي وليس بعملية التحصيل في احتساب حولان الحول، ويترتب عليه إضافة الدفعات المقدمة للوعاء الزكوي متى تم قيدها وإثباتها في القوائم المالية. التبرعات المدفوعة إلى مؤسسات وجمعيات خيرية مسجلة رسمياً ولديها سجلات مالية أو التبرعات المدفوعة عن طريق جهات حكومية تعد من المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي. تخضع أرباح الاستثمار المقبوضة للزكاة، ولو لم يحل عليها الحول. الذمة المالية للمقرض مستقلة عن ذمة المقترض ويترتب على ذلك احتساب الزكاة على القرض متى حال عليه الحول ضمن الوعاء الزكوي لكل من المقرض والمقترض. المبالغ الزكوية المدفوعة لغير الهيئة العامة للزكاة والدخل لا تحسم من الزكاة المستحقة على المنشأة. | |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1434/8/29هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) و من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (26) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف للأعوام من 2001م حتى 2003م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1431/3/7هـ كل من: ..., كما مثل المكلف ... وقد قامت

رأي اللجنة

رأي اللجنة

البند السابع: المكافآت والحوافز للأعوام من 2001م حتى 2003م.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل والعمال
استئنافان مقدمان من هيئة الزكاة والضريبة والمكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1434هـ | ريحان