استئنافان مقدمان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1698
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان مقدمان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامي 2007م و2008م. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض استئناف المكلف فيما يتعلق بحسم الاستثمارات في المنتجات المالية الإسلامية وخسائر تغطية الحسابات المكشوفة والشيكات المزورة، ورفض استئناف الهيئة فيما يتعلق ببرنامج أسهم الموظفين، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
رقم القرار:1698 سنة القرار:1438 -->
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1438/5/30 هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9 هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1 هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21 هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15 هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من الهيئة ومن (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (25) لعام 1434 هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف لعام 2007م و2008م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1437/7/6 هـ كل من:... و... و...، كما مثل المكلف...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من الهيئة ومن المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض الهيئة بنسخةٍ من قرارها رقم (25) لعام 1434 هـ بموجب الخطاب رقم (34/9/74) بتاريخ 1434/9/22 هـ، وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (245)
بتاريخ 1434/10/21هـ، كما أخطرت اللجنة المكلف بنسخةٍ من القرار رقم (25) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (34/1/74) بتاريخ 1434/9/22هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (240) بتاريخ 1434/10/19هـ، كما قدم ضماناً بنكيًا صادرًا من (أ) برقم... بتاريخ 1434/10/15هـ الموافق 2013/8/22م بمبلغ (56,547,645) ريال وآخر برقم... بتاريخ 1434/10/15هـ الموافق 2013/8/22م بمبلغ (54,694,795) ريال، لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور لعامي 2007م و2008م، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من الهيئة ومن المكلف مقبولين من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1005)
- الخطاب الوزاري رقم (4/8676)
- تعميم الهيئة رقم (1/2/8443/2)
- قرار مجلس الوزراء رقم (473)
- قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (12/4/110)