استئنافان متقابلان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1497
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئنافان متقابلان من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للمكلف عن عامي 2006م و2007م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضت معظم مطالب المكلف وأيدت قرار الهيئة في عدة بنود، بينما قبلت بعض مطالب المكلف جزئياً.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1497 سنة القرار: 1436
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/5/11هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناقين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (34) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام 2006م و2007م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/2/17هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (34) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (193/ص/ج/1) بتاريخ 1433/11/22هـ، كما قدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (321) بتاريخ 1434/1/6هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (331) بتاريخ 1434/1/21هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من (ب) برقم 1434/1/20هـ لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول: إعفاء أرباح 2006م و2006م من الضريبة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/1) بتأييد المصلحة في فرض ضريبة على أرباح 2006م و2006م و 2007م. استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه شركة مملوكة بنسبة 85,71% من قبل شركة (د) وبنسبة 14,29% من (ط)، كما أن شركة (د) مملوكة بالكامل للمجموعة (ج)، ومن ثم فإن (أ) هي أيضًا شركة تابعة لمجموعة (ج).
وطبقًا لمذاكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة يتعين على حكومة المملكة المتحدة تنفيذ بعض الأعمال بموجب برنامج... كما أن المذاكرة تتضمن أيضًا أن
رأي اللجنة
منطوق القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل