استأنف المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه على غرامات فرضتها هيئة الزكاة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استأنف المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه على غرامات فرضتها هيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.
محتويات الحكم5 قسمًا
دعوى
| القرار رقم: (VA-2020-03) | | اللجان الضريبية | في الاستئناف رقم: (V-2020-13817) | |
اللجنة الاستئنافية
الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة
المضافة وضريبة السلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام الدائرة الاستئنافية.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية القاضي برفض الاعتراض المقدم منها، مستندة إلى أن الهيئة ألغت جميع المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ مما أدى إلى توقيع غرامة عدم تقديم بيان تفصيلي بالمشتريات على المستأنفة، رغم أنها اعترفت بالمشتريات وضريبتها فيما بعد – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم طلب الاستئناف على قرار دائرة الفصل الابتدائية خلال المدة
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر