ادعى هيئة الرقابة والتحقيق على المتهم بتهم تقليد عملة ورقية وامتلاك أدوات تزييف وتزوير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 64/4/ق
- التاريخ الهجري
- 27/8/1420
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ادعى هيئة الرقابة والتحقيق على المتهم بتهم تقليد عملة ورقية وامتلاك أدوات تزييف وتزوير محررات رسمية وعرفية. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة الشروع في تقليد العملة المزيفة والتزوير وامتلاك أدوات التزييف، وعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عملة مزيفة - شروع في تقليد - تزوير - اقتناء أدوات تزييف - إقرار - القرائن الدالة على سوء قصد المتهم - طرح الإنكار المرسل - جريمة ناقصة - سلطة المحكمة في تكييف الجريمة - مبدأ تداخل العقوبات - الأخذ بالعقوبة الأشد.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بالشروع في تقليد عملة مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وامتلاك آلات وأدوات التزييف بسوء نية، وقيامه بتزوير محررات رسمية - إقرار المتهم بما نسب إليه والمصادقة على إقراره شرعاً - سوء نية المتهم من حيازة الآلات والأجهزة التقنية؛ وذلك لوجود برامج ونماذج تستخدم في التزييف والتزوير، ووجود نسخ لعملة نقدية مخزنة بطريقة فنية - عدم الاعتداد بإنكار المتهم اللاحق: لوروده مرسلاً بلا بيئة - الثابت ضبط المتهم قبل نسخ وتزييف العملة بصورة كاملة: ما يعني أن الجريمة لم تأخذ صفة الجريمة التامة - المتقرر نظاماً صلاحية المحكمة في تغيير الوصف النظامي للتهمة - المتقرر أن عدم تمام الجريمة بحق المتهم ولو لأمر خارج عنه مؤد لثبوت جريمة الشروع فيها - ثبوت جريمة التزوير بحق المتهم لضبط محررات رسمية مزورة لديه - المتقرر حال تعدد الجرائم الأخذ بالعقوبة الأشد: إعمالاً لمبدأ تداخل
الجرائم وعقوباتها - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة.
مُسْتَنْدُ الحُكْمَ
- المادتان (٢،٨) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ، بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سواءً كان موظفاً أو غير موظف، ويعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
الوَقَايِعْ
تتلخص وقائع هذه القضية المحالة إلى الدائرة من فضيلة رئيس فرع الديوان بأبها بتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٠هـ والواردة إلى الديوان من هيئة الرقابة والتحقيق برقم (٣٠/٨٦٩) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٠هـ مشفوعاً بها كامل أوراق القضية، وقرار الاتهام رقم (٦٣/ج) لعام ١٤٢٠هـ والمقيدة لدى الفرع بأبها تحت رقم (٥٤١/٤/) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٠هـ. في أن هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها الحاضر في جلسة المحاكمة (...) أقامت دعواها الجنائية بقرار الاتهام رقم (٦٣/ج لعام ١٤٢٠هـ)
ضد المتهم (...) - سعودي الجنسية- (٢٩) سنة، فني
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر