ادعى مالك عقار وجود قبور قديمة في أرضه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
698
التاريخ الهجري
2/8/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ادعى مالك عقار وجود قبور قديمة في أرضه، وطلب إلزام أمانة منطقة عسير بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة لضمه للمقبرة المجاورة. - حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الامتناع وإلزام الأمانة بنزع الملكية، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى، مقررة أن الجهة الإدارية غير ملزمة بالنزع لمجرد وجود قبور، وأن على المالك الرجوع على البائع أو طلب نقل القبور.

نص الحكم

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن النزع - مقبرة - انتفاء اقتطاع الجهة الإدارية من العقار - عدم حاجة الجهة الإدارية للعقار - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - نطاق اختصاص البلديات تجاه المقابر - رفع الضرر - نقل القبور - الرجوع على البائع.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن نزع ملكية عقاره المحتوي على عدد من القبور - صدور توجيه إمارة المنطقة بنزع ملكية عقار المدعي والتعويض عنه؛ بناءً على رأي رئيس المحكمة العامة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ تأسيساً على أن تنظيم المقابر وإنشاءها من اختصاص المدعى عليها، وأنه يجب رفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة وإنفاذ التوجيهات - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها لم تقتطع من عقار المدعي أو تسببت بتضرره، وأن تقرير حاجتها للعقار للمنفعة العامة خاضع لسلطتها التقديرية وفق النظام، وأن إفصاح المدعى عليها بعدم حاجتها لعقار المدعي لا يصح معه إلزامها بنزعه - اختصاص المدعى عليها في إنشاء المقابر والإشراف عليها، ليس مؤداه نزع ملكية من وُجد في ملكه قبور - رفع الضرر عن المدعي يكون بالتقدم للجهة المختصة للنظر في إمكانية نقل هذه القبور أو

الرجوع على من باعه العقار لظهور ما يمنع الاستفادة منه - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُسْتَبْدَأَ المُحْكَم

- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٢/١٣٩٧هـ. - المادة (١) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع

الاشياك

مختصة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ادعى مالك عقار وجود قبور قديمة في أرضه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان