ادعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق على موظفين عامين بالتفريط في المال العام بعدم تأمين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk02
التاريخ الهجري
19/10/1421
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ادعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق على موظفين عامين بالتفريط في المال العام بعدم تأمين الخزينة والحراسة مما أدى إلى سرقة مبلغ كبير. - أدانت الدائرة المتهمين وغرمت كل واحد منهما 5000 ريال وألزمتهما برد المبلغ المسروق وقدره 1,072,339 ريالاً بالتضامن بينهما.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٣/٢/٣ ق لعام ١٤٢٠هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٨٩/ت/٢ لعام ١٤٢١هـ

تاريخ الجلسة ١٩/١٠/١٤٢١هـ -->

الموضوعات

تفريط في المال العام - موظف عام - اشتراك - عدم تأمين الخزينة المالية - عدم تأمين الحراسة اللازمة - سرقة - ضمان - تضمين الأمين المفرط - رد الأموال المفرط فيها.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بوصفهما موظفين عامين:

- لقيامهما بالتفريط في المال العام من رواتب وإيرادات وأمانات وعهد ومكافآت

- الثابت للدائرة أن المتهم الأول فرط بتركه العهدة المسلمة له دون وضعها في الخزن المعدة لذلك: متعللاً بأن الغرفة محصنة ووجود حراسة عليها، كما أن المتهم الثاني فرط بتركه الإدارة بدون حراسة ليلة حدوث السرقة رغم علمه بوجود مبالغ داخل الصندوق - المقرر فقهاً أنه إذا عيّن صاحب الأمانة مكاناً لحفظها وجب عليه أن يضعها فيه أو في مكان مثله أو أعلى منه في الصيانة والحفظ، فإن وضعها في مكان أقل منه فضاعت ضمنها - المقرر فقهاً أن المؤتمن إذا فرط يضمن، فالحارس أجير وهو أمين يضمن حال التفريط، والصراف وديع وهو أمين يضمن حال التفريط.

- أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتتهما بالغرامة المالية، وإلزامهما برد المبالغ التي فرطا فيها.

مُستَندُ الحَكِمَ

- المادتان (٢/٧، ٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة التفريط في الأموال العامة ورد

الوقائع

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ادعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق على موظفين عامين بالتفريط في المال العام بعدم تأمين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1421هـ | ريحان