ادعت هيئة الرقابة والتحقيق على أربعة أفراد من قوات الطوارئ الخاصة باستغلال النفوذ الوظيفي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
93/3/ق
التاريخ الهجري
4/23/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ادعت هيئة الرقابة والتحقيق على أربعة أفراد من قوات الطوارئ الخاصة باستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية بدخولهم سكن عمالة وافدة وسلبهم مبالغ وممتلكات مع إشهار السلاح. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لانتفاء القصد الجنائي؛ حيث ثبت أنهم تصرفوا بدافع المصلحة العامة بناءً على بلاغات متكررة عن مخالفات، وليس لمصلحة شخصية، كما أن المتهم الرابع لم يشارك في الواقعة.

نص الحكم

الموضوعات

- استغلال النفوذ الوظيفي - رجل أمن - ترويع وسلب - اشتراك - إقرار جزئي - شهادة - تحقق المصلحة العامة - انتفاء المصلحة الشخصية - دلائل انتفاء المصلحة الشخصية - حسن سيرة المتهمين وسلامة قصدهم - انتفاء القصد الجنائي - مناط تحقق الاشتراك - في الجريمة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم باستغلال نفوذ وظيفتهم (أفراد أمن) لتحقيق مصلحة شخصية لهم؛ وذلك بقيام المتهم الأول والثاني بالدخول إلى سكن عمالة، وإشهار السلاح عليهم، وسلبهم مبالغ نقدية ومقتنيات ثمينة، ومشاركة المتهم الثالث بالوقوف عند مدخل السكن للمراقبة، ومشاركة المتهم الرابع بالجلوس في سيارة الدورية عند الجهاز والمراقبة من الخارج - إقرار المتهمين جميعاً بالواقعة محل الاتهام، وتضارب أقوالهم في نفي وإثبات حمل السلاح وإشهاره - الثابت عثور المتهمين على ممنوعات ومقتنيات ثمينة في سكن العمالة، وقيامهم بمصادرتها - دفع المتهمين بأن الحامل لقيامهم بذلك هو البلاغات الواردة لهم عن الممنوعات والمخالفات في تلك المنطقة - شهادة أحد المواطنين أمام الدائرة باحتواء المنطقة محل الواقعة لتجمع فاسد - دلالة تلقي المتهمين للبلاغات، وحداثة

سنهم، وحسن سيرتهم على انتفاء مصلحتهم الشخصية - الثابت اقتصار أدلة الاتهام على إثبات الواقعة دون إثبات القصد الجنائي - مناط تحقق الاشتراك في الأعمال الجنائية هو بثبوت التحريض أو الاتفاق أو المساعدة - انتفاء مشاركة المتهم الرابع بالواقعة محل الاتهام - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المحالة إلى الدائرة بتاريخ ٢٠/١/١٤٢٧هـ والمرفوعة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (٣٧/٤/١٦٦) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٧هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٧/ج) لسنة ١٤٢٧هـ، في أنه نسب فيه إلى المتهمين: ١- (…). يعمل برتبة جندي أول بالطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية. ٢- (…). يعمل برتبة جندي بالطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية. ٣- (…). يعمل برتبة جندي بالطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية. ٤- (…). يعمل برتبة جندي بالطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية. بأنهم خلال شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٢٦هـ بدائرة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية المتهم الأول ارتكب جريمة استغلال النفوذ الوظيفي؛ لتحقيق مصلحة شخصية بأن قام بالدخول على سكن عمالة وافدة والتهجم عليهم، وأشهر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ادعت هيئة الرقابة والتحقيق على أربعة أفراد من قوات الطوارئ الخاصة باستغلال النفوذ الوظيفي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان