ادّعت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم زوّر محرراً رسمياً (نموذج طلب توظيف) بإثبات بيانات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 673/1/ق
- التاريخ الهجري
- 24/7/1416
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ادّعت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم زوّر محرراً رسمياً (نموذج طلب توظيف) بإثبات بيانات غير صحيحة تتعلق بعدم سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، واستعمله مع علمه بتزويره. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لأن القرار الشرعي السابق كان عن شبهة ولم يثبت جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فانتفى ركن التزوير، وتبعه انتفاء جريمة الاستعمال.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٧٣/١/ق لعام ١٤١٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٢٢/ت/٣ لعام ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٧/١٤١٦هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - نموذج طلب توظيف - الأحوال المانعة من التوظيف - الجرائم المخلة بالشرف والأمانة - الحكم بالشبهة - ضابط الأحكام القضائية المانعة من التوظيف - ملازمة جريمة الاستعمال لجريمة التزوير في الثبوت والنفي.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر رسمي بطريق إثبات بيانات ووقائع كاذبة على أنها بيانات ووقائع صحيحة، وذلك لقيامه بإثبات أنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة على خلاف الحقيقة، وقيامه باستعمال هذا المحرر محتجاً بصحته مع علمه بتزويره - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بأن الحكم الصادر بحقه لا يعارض ما أثبته من بيانات؛ لكون الحكم صادر بحقه كان للتهمة فقط - المتقرر نظاماً لجواز التعيين على لائحة المستخدمين اشتراط عدم أسبقية الحكم على المتقدم للوظيفة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة - المتقرر أن الأحكام القضائية المانعة من التعيين هي الأحكام المقررة ثبوت أي من الجرائم الواردة بالنظام - الثابت أن الحكم الشرعي
مُسْتَنْدُ المُخْتَرْ
الرِقَابِعُ
هبش الله اعين
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر