ادعت شركة مديرها السابق باستغلال منصبه في صرف شيك وإتلاف أصول
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471251876
- رقم الحكم
- 4530377374
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ادعت شركة مديرها السابق باستغلال منصبه في صرف شيك وإتلاف أصول. - دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبنقض المدة النظامية. - حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار النزاع ناشئاً عن علاقة عمالية.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
ادعت شركة مديرها السابق باستغلال منصبه في صرف شيك وإتلاف أصول. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبنقض المدة النظامية. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار النزاع ناشئاً عن علاقة عمالية.
الوقائع
كان المدعى عليه مديراً عاماً لدى المدعي (شركة). تقوم الدعوى على قيام المدعى عليه -خلال عمله- بتحرير شيك مصرفي باسمه الشخصي بقيمة 130,125 ريال دون مسوغ نظامي أو موافقة مجلس الإدارة حسب ادعاء المدعي. ادعى المدعي أيضاً قيام المدعى عليه بالاستحواذ على أصول ومعدات تابعة للشركة قيمتها السوقية 94,875 ريال والتصرف فيها.
المطالبات
إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها بالمادة (260) من نظام الشركات. إلزام المدعى
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر