ادعت شركة على أمانة منطقة الجوف وبلدية دومة الجندل أن تسليمها موقعاً استثمارياً لمحطة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
34/8/1/24
التاريخ الهجري
1428/10/12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ادعت شركة على أمانة منطقة الجوف وبلدية دومة الجندل أن تسليمها موقعاً استثمارياً لمحطة وقود أدى لتداخل مع أرض مواطن حصل على حجة استحكام، وطلبت تعويضاً قدره 25 مليون ريال. - رفضت المحكمة الإدارية الدعوى لأن المدعية علمت بالتداخل قبل الإنشاء، ولم يثبت خطأ الجهة الإدارية التي عارضت على حجة الاستحكام، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١٢٦/٦/ق لعام ١٤٢٧هـ ١/٢٢٧٣ ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٤/٨/١/٢٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٣٢٤/١٠/٨ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/١٠/١٢

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - تداخل عقارات - انتفاء الخطأ - علم المدعية بالتداخل.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.

المدخنة

المدعية تطالب بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها بسبب منح أحد المواطنين حجة استحكام تتداخل مع المدخل المؤدي إلى أرض المحطة المسلمة لها من قبل الجهة المدعى عليها - أرض المحطة سلمت للمدعية من قبل لجنة كان من ضمنها الجهة المدعى عليها والمدعية ولم تتضمن أية مداخل أو مخارج، بل كامل أرض المحطة المسلمة للمدعية لا تزال تحت يدها وليست محلاً للمنازعة ثم قامت المدعية باختيار المداخل والمخارج - الجهة المدعى عليها اعترضت على حجة الاستحكام التي أدت إلى التداخل، فينتفي الخطأ في جانب الجهة - المدعية علمت بالتداخل قبل قيامها بالإنشاء. ومؤدى ذلك: رفض الدعوى.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي ... بالوكالة عن الشركة ... للسيارات تقدم بعريضة دعوى إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف ضد أمانة منطقة الجوف - بلدية محافظة دومة الجندل - يتظلم فيها من مطالبة بلدية دومة الجندل لموكلته بإزالة مدخل محطتها واستبدال آخر به. وذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الجوف قامت بتسليم الشركة موقعاً استثمارياً في مثلث أبوعجرم، وذلك لتشييد محطة خدمة على ذلك الموقع تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم ١١٤٩٨ في ١٨/٥/١٤٠١هـ وذلك عن طريق بلدية محافظة دومة الجندل بتاريخ ٦/٣/١٤١١هـ، واستلمت الشركة الموقع المذكور بحيث لا يجاوره أي ملكية للغير أو يقع أو يتداخل مع أي ملكية للغير إنما تم وصف جميع ما يجاور هذا الموقع المذكور بأراضي فضاء وبناءً على هذا الأمر قامت الشركة باستخراج رخصة بناء من بلدية محافظة دومة الجندل تضمنت هذه الرخصة حدود الموقع من جميع الاتجاهات حيث قامت الشركة بتشييد المحطة لغرض الاستثمار إلا أنه بعد ما قامت الشركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ادعت شركة على أمانة منطقة الجوف وبلدية دومة الجندل أن تسليمها موقعاً استثمارياً لمحطة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان