ادعت شركة أنها ابتكرت العلامة التجارية 'بلاتينيوم' واستخدمتها قبل تسجيلها لصالح مؤسسة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk04
- التاريخ الهجري
- 10/10/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ادعت شركة أنها ابتكرت العلامة التجارية 'بلاتينيوم' واستخدمتها قبل تسجيلها لصالح مؤسسة أخرى، وطلبت شطب التسجيل الذي تم بناءً على غش وتدليس. - قضت المحكمة الإدارية بشطب العلامة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ١٤٥/د/٧/١ لحام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف ٨٩٠/إس/٦ لحام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١ هـ -->
^{}[]脫離式資料庫
الأنظمة واللوائح
- المادة (٢١) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدم به وكيل المدعية وما أفاد به أمام الدائرة من أن موكلته سبق وأن ابتكرت العلامة بلاتينيوم واتخاذها علامة تجارية على جميع مطبوعاتها الرسمية والدعائية وأنه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٢٥هـ تقدمت موكلته إلى فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة بطلب تسجيل العلامة التجارية بلاتينيوم وأنه بتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٦هـ ورد إلى موكلته خطاب إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقم (٢٨/٢٦٧٠) والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية بلاتينيوم لتطابقها مع العلامة التجارية بلاتينيوم المسجلة لصالح فرع مؤسسة (……) - المدعى عليها مشيراً إلى أن صاحبها كان في فترة سابقة يعمل لدى موكلته حيث تولى إدارة الشؤون المالية للشركة وأنه استغل عمله السابق لدى المدعية وعلمه بعدم تسجيل العلامة وقام بتسجيل علامة المدعية لصالحه، كما ذكر أن العلامة محل الدعوى قد سجلت بناءً على غش حيث إن
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر