ادعت المدعية أن المدعى عليه استلم منها مبلغ 375,000 ريال لاستثماره في صناعة البخور
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1429/5531/ق
- التاريخ الهجري
- 4/22/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ادعت المدعية أن المدعى عليه استلم منها مبلغ 375,000 ريال لاستثماره في صناعة البخور والعطور بموجب عقد مشاركة، إلا أنه لم يرد لها أي مبلغ من رأس المال أو الأرباح. - ادعى المدعى عليه خسارة كامل المبلغ بسبب ظروف صحية وبطء العمل وعدم تمويل المدعية للمشروع، فقضت المحكمة بإلزامه برد رأس المال لثبوت تفريطه في المال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ١٤٢٩/٥٥٣١/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٧٦/د/تج ٢٧/لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٩٨٩/إس ٧/لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/٢٢/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
شركة مضاربة – ادعاء الخسارة – تفريط – ضمان المضارب.
مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يعيد لها رأس المال الذي دفعته له لاستثماره في صناعة البخور والعطور – عدم تقديم المدعى عليه ما يبرر خسارته جميع رأس المال – إقراره بضعف جهده للمرض وأن العمل أصبح بطيئاً وعدم متابعته للعملاء – عدم صحة دفعه بأن الخسارة نتجت عن صرف مبالغ على العطور والزجاج وكرتون العطور؛ لأن تلك المصروفات من متممات العمل المتفق عليه – عدم إثبات المدعى عليه أن المدعية لم تف بالتزاماتها بزيادة تمويل المشروع – أثره: ثبوت تفريطه – متى فرط العامل في المال أو اعتدى عليه فعليه ضمانه – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بالمبلغ موضوع الدعوى.
الوقاية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر