اختلاف بيانات المدعية في صحيفة الدعوى عن بياناتها في النظام الآلي
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 45010516/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اختلاف بيانات المدعية في صحيفة الدعوى عن بياناتها في النظام الآلي، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً. - أيدت اللجنة الاستئنافية قرار اللجنة الابتدائية بعدم القبول.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثامنة عشرة
ملخص القضية --> اختلاف بيانات المدعين الواردة في صحيفة الدعوى عنها في النظام الآلي للدعوى؛ مؤداه عدم قبول الدعوى.
(ع. س/1٨)
| رقـم الـدـعـوى | 45010516/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1156/هـ/1445 | | رقـم قرار الاستئناف | 12393/هـ/2393 |
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، تطالب بإلزامها بالتعويض عن التلفيات المُترتبة عن الحادث محلّ الدعوى والمُدان فيه قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها بكامل المسؤولية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى عدم قبولها، تأسيسًا على قيام المدعية ابتداءً بتقديم الدعوى ضد شركة نجم لخدمات التأمين إلكترونيًا ثم أعقبت ذلك بتقديم صحيفة دعوى تختصم فيها شركة أخرى (شركة التأمين)، وحيث إن هذا التعارض
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر