اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة فئة مئة دولار أمريكي وطلبت
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5959/2/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/8/11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة فئة مئة دولار أمريكي وطلبت معاقبته وفق المادة (2/ب) من المرسوم الملكي رقم (12). - ثبت أن المتهم حصل على العملة من شخص أجنبي أثناء شراء أجهزة كهربائية، وسلّمها لجندي بعد علمه بتزييفها من موظف مصري، مما يدل على حسن نيته. - أظهرت أقوال الجنود تضارباً حول من سبق في القبض على المتهم، وأثبت التقرير الفني جودة تزييف العملة وانخداع الشخص العادي بها. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٥٩٥٩/٢/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١١٨/د/ج/٨ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٤٨٣/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٨/١١هـ -->
المُوَضِعُونَهُ
تزييف عملة - حيازة - عدم كفاية أدلة الإدانة - تناقض أقوال الشهود - جودة تزييف العملة وانخداع الشخص العادي بها - تطرق الاحتمال إلى الدليل.
المُلْخَصَّ
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة قدرها (مئة دولار أمريكي من فئة المئة دولار) وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (٢/ب) من المرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٣٧٩/٧/٢٠هـ. حصول المدعى عليه على العملة المزيفة من شخص أجنبي اشترى منه أجهزة كهربائية - ثبوت حسن نيته بتسليمه العملة المزيفة لأحد الجنود بعد علمه بتزييفها من موظف مصري - تتلخص أقوال الجنود في أن كلاً منهما هو صاحب السبق في القبض
الوَقَابَة
الأشْهَاب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر