اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة فئة مئة دولار أمريكي وطلبت

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5959/2/ق
التاريخ الهجري
1429/8/11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة فئة مئة دولار أمريكي وطلبت معاقبته وفق المادة (2/ب) من المرسوم الملكي رقم (12). - ثبت أن المتهم حصل على العملة من شخص أجنبي أثناء شراء أجهزة كهربائية، وسلّمها لجندي بعد علمه بتزييفها من موظف مصري، مما يدل على حسن نيته. - أظهرت أقوال الجنود تضارباً حول من سبق في القبض على المتهم، وأثبت التقرير الفني جودة تزييف العملة وانخداع الشخص العادي بها. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ٥٩٥٩/٢/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١١٨/د/ج/٨ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٤٨٣/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٨/١١هـ -->

المُوَضِعُونَهُ

تزييف عملة - حيازة - عدم كفاية أدلة الإدانة - تناقض أقوال الشهود - جودة تزييف العملة وانخداع الشخص العادي بها - تطرق الاحتمال إلى الدليل.

المُلْخَصَّ

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة قدرها (مئة دولار أمريكي من فئة المئة دولار) وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (٢/ب) من المرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٣٧٩/٧/٢٠هـ. حصول المدعى عليه على العملة المزيفة من شخص أجنبي اشترى منه أجهزة كهربائية - ثبوت حسن نيته بتسليمه العملة المزيفة لأحد الجنود بعد علمه بتزييفها من موظف مصري - تتلخص أقوال الجنود في أن كلاً منهما هو صاحب السبق في القبض

الوَقَابَة

الأشْهَاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بحيازة عملة ورقية مزيفة فئة مئة دولار أمريكي وطلبت — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان