اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهمة بأنها ساهمت مع مجهول بالتزوير في محرر رسمي هو رخصة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2197/1/ق
التاريخ الهجري
1/9/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهمة بأنها ساهمت مع مجهول بالتزوير في محرر رسمي هو رخصة الإقامة المنسوب صدورها لجوازات الرياض بطريق الاصطناع، واستعمالها المحرر المزور مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القبض عليها في خلوة محرمة. - حكمت الدائرة بإدانتها ومعاقبتها بالسجن سنة واحدة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٢١٩٧/١/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦٣/د/ج/٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٥٣٩/س/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١/٩/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

١ - تزوير - محرر رسمي - اصطناع رخصة الإقامة - استعمال المحرر المزور - إدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن.

٢ - تدقيق - سلطة هيئة التدقيق في تصحيح الخطأ المادي في الحكم - إضافة عقوبة الغرامة لمنطوق الحكم؛ لورودها في منطوق الحكم الثابت في دفتر الضبط.

الملخص

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهمة بأنها ساهمت مع مجهول بالتزوير في محرر رسمي، هو رخصة الإقامة المنسوب صدورها لجوازات الرياض بطريق الاصطناع، واستعمالها المحرر المزور مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتجة بصحته عند القبض عليها في خلوة محرمة -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهمة بأنها ساهمت مع مجهول بالتزوير في محرر رسمي هو رخصة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان