اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه بالتستر التجاري على مكفوله بتمكينه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
65/34
التاريخ الهجري
12/10/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه بالتستر التجاري على مكفوله بتمكينه من مزاولة التجارة مقابل نسبة من العقود. - قضت المحكمة بعدم إدانته لعدم ثبوت أركان الجريمة، حيث إنكر المدعى عليه حصول المكفول على 90% من العقود وقدم أدلة على علاقة عمل نظامية. - أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ٦٥/٣٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٦٤/٢/ح/١٧ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٥٧٩/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٢/١٠/١٤٢٩هـ

الموضوعات

تستر تجاري – اتهام المدعى عليه بتستره على عامل وتمكينه من مزاولة التجارة بطريقة غير مشروعة – ثبوت أن العامل مكفول لدى المدعى عليه ويعمل لديه براتب شهري ونسبة مقابل تكليفه بأعمال إضافية.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى الجنائية بطلب الحكم على المتهم (...) الجنسية بمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في مواد الاتهام؛ لأنه قام بالتستر التجاري على مكفوله العامل ... (...) الجنسية حيث تم القبض على المكفول بعد بلاغ شركة (...) عنه بقيامه بإيداعات وتحويلات لا تتناسب مع عمله ودخله كعامل.

ثبوت أن العامل مكفول لدى المدعى عليه ويعمل لديه بمرتب شهري، وأن العقود والأوراق التي تحرر بمعرفة العامل عائدة لكفيله ويمارس النشاط بعلم المدعى عليه (الكفيل) وتحت مسؤوليته، وأن المدعى عليه حدد له نسبة تتراوح بين (٢٠: ٤٠٪) فقط مقابل تكليفه بأعمال إضافية – إنكار المتهم المدعى عليه أن نصيب العامل مكفوله (٩٠٪) من العقود وعدم ورود ما يؤيد ذلك في أوراق الدعوى – أثره: عدم قيام أركان الجريمة.

الْأَخْطَفَةُ وَالْلَوَائِحُ

المواد (١-٤-٥-٦) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٤/٥/١٤٢٥هـ.

الوَقَائِعُ

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعواه المؤرخة في ١٩/١٢/١٤٢٧هـ، والتي جاء فيها: بصفتي مدعياً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه بالتستر التجاري على مكفوله بتمكينه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان