اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570098405
- رقم الحكم
- 4530563258
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص وعرض منتجات تحملها للبيع. - قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه لثبوت شرائه البضاعة من مالك العلامة الأصلي في البحرين وعدم قيام الفعل المجرم.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص وعرض منتجات تحملها للبيع. قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه لثبوت شرائه البضاعة من مالك العلامة الأصلي في البحرين وعدم قيام الفعل المجرم.
الوقائع
بناءً على شكوى مالك العلامة التجارية، اتهم المدعى عليه باستخدام العلامة المسجلة 'الأمير' على منتجات بهارات عبر موقعه الإلكتروني ومنصة التواصل الاجتماعي. أثبت التحقيق أن العلامة مسجلة في السعودية باسم مالك آخر وتاريخ سريانها حتى 25/11/1452هـ. أقر المدعى عليه بامتلاك الموقع الإلكتروني ولكن ادعى أن المنتجات أصلية ومشتراة من مالك العلامة في البحرين (شركة (...)).
المطالبات
إثبات إدانة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر