اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4570098405
رقم الحكم
4530563258
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص وعرض منتجات تحملها للبيع. - قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه لثبوت شرائه البضاعة من مالك العلامة الأصلي في البحرين وعدم قيام الفعل المجرم.

الملخص

اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص وعرض منتجات تحملها للبيع. قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه لثبوت شرائه البضاعة من مالك العلامة الأصلي في البحرين وعدم قيام الفعل المجرم.

الوقائع

بناءً على شكوى مالك العلامة التجارية، اتهم المدعى عليه باستخدام العلامة المسجلة 'الأمير' على منتجات بهارات عبر موقعه الإلكتروني ومنصة التواصل الاجتماعي. أثبت التحقيق أن العلامة مسجلة في السعودية باسم مالك آخر وتاريخ سريانها حتى 25/11/1452هـ. أقر المدعى عليه بامتلاك الموقع الإلكتروني ولكن ادعى أن المنتجات أصلية ومشتراة من مالك العلامة في البحرين (شركة (...)).

المطالبات

إثبات إدانة

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

اتهمت النيابة العامة المدعى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة (علامة 'الأمير') دون ترخيص — التجارية 1445هـ | ريحان