اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة للعمل في منزله، ودفع له مبلغ 5800 ريال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
7/22/ق
التاريخ الهجري
6/10/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة للعمل في منزله، ودفع له مبلغ 5800 ريال، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق. - طلب المدعي توفير الخادمة أو استرداد المبلغ المدفوع، ورفع دعواه أمام ديوان المظالم. - قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لنظر الدعوى، لأن النزاع يتعلق بعقد استقدام خادمة للاستخدام الشخصي وليس عملاً تجارياً.

نص الحكم

رقم القضية ٧/٢٢/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٣/د/تج/٣٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٦٥٨/ت/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٦/١٠/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

الملخص

اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة - لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق - طالبه المدعى بتوفير الخادمة : أو استرداد المبلغ المسلم إليه - النزاع بهذا الوصف يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائياً - أساس ذلك : أن اختصاص الدائرة التجارية بديوان المظالم ينحصر في الدعاوى الناشئة بين التجار، أو المتولدة عن أمور تجارية، ومطالبة المدعي تتعلق بعقد استقدام خادمة في منزله الخاص - مؤدى ذلك : عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة للعمل في منزله، ودفع له مبلغ 5800 ريال — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان