اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة للعمل في منزله، ودفع له مبلغ 5800 ريال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7/22/ق
- التاريخ الهجري
- 6/10/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة للعمل في منزله، ودفع له مبلغ 5800 ريال، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق. - طلب المدعي توفير الخادمة أو استرداد المبلغ المدفوع، ورفع دعواه أمام ديوان المظالم. - قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لنظر الدعوى، لأن النزاع يتعلق بعقد استقدام خادمة للاستخدام الشخصي وليس عملاً تجارياً.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٧/٢٢/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٣/د/تج/٣٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٦٥٨/ت/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٦/١٠/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
الملخص
اتفق المدعي مع المدعى عليه على استقدام خادمة - لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق - طالبه المدعى بتوفير الخادمة : أو استرداد المبلغ المسلم إليه - النزاع بهذا الوصف يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائياً - أساس ذلك : أن اختصاص الدائرة التجارية بديوان المظالم ينحصر في الدعاوى الناشئة بين التجار، أو المتولدة عن أمور تجارية، ومطالبة المدعي تتعلق بعقد استقدام خادمة في منزله الخاص - مؤدى ذلك : عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر