اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يحضر له المدعي مشترياً للمتحف مقابل خمسة ملايين ريالٍ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 885/5/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/2/19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يحضر له المدعي مشترياً للمتحف مقابل خمسة ملايين ريالٍ وبعد عدة لقاءات بين المشتري والمدعى عليه أوهم الأخير المدعي بعدم اكتمال البيع لكن تبين له بعد مدة تمام عملية البيع بينهما. - أقر المدعي بأنه لا يمتهن السمسرة، ولم يقم ببيع متاحف من قبل؛ لذلك فإنه بهذا الوصف لا يعد تاجراً. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٨٨٥/٥/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٥/د/تج/٢٢ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٤٠/ث/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٢/١٩
الموضوعات
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم - عمولة وساطة من غير امتهان السمسرة.
الملخص
اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يحضر له المدعي مشترياً للمتحف مقابل خمسة ملايين ريالٍ وبعد عدة لقاءات بين المشتري والمدعى عليه أوهم الأخير المدعي بعدم اكتمال البيع لكن تبين له بعد مدة تمام عملية البيع بينهما - أقر المدعي بأنه لا يمتهن السمسرة، ولم يقم ببيع متاحف من قبل؛ لذلك فإنه بهذا الوصف لا يعد تاجراً - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.
الأنظمة واللوائح
-
الوقاية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر