اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد تقوم بموجبه بتسليم المدعى عليها دهانات أصباغ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/2874/ق
التاريخ الهجري
6/4/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد تقوم بموجبه بتسليم المدعى عليها دهانات أصباغ من منتجاتها. - طلبت المدعية سداد قيمة الدهانات. - تم الاتفاق بين الطرفين على محاسب قانوني بعد موافقة المحكمة. - تم اتفاق الطرفين على أتعاب المحاسب القانوني. - صدر التقرير لغير صالح المدعية وأن للمدعى عليها مستحقات لدى المدعية. - قدم كل طرف اعتراضه على التقرير. - نظرت المحكمة في التقرير والاعتراضات المقدمة عليه. - تحملت الجهة المدعية تكاليف المحاسب القانوني لأنها هي الخاسرة. - مؤدى ذلك: إلزام المدعية بدفع المبلغ المحدد للمدعى عليها.

نص الحكم

رقم القضية ٢/٢٨٧٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٤٦/د/تح/٩ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٢٣/ت/٣ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٦/٤/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

الملخص

اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد تقوم بموجبه بتسليم المدعى عليها دهانات أصباغ من منتجاتها - طلبت المدعية سداد قيمة الدهانات - تم الاتفاق بين الطرفين على محاسب قانوني بعد موافقة المحكمة - تم اتفاق الطرفين على أتعاب المحاسب القانوني - صدر التقرير لغير صالح المدعية وأن للمدعى عليها مستحقات لدى المدعية - قدم كل طرف اعتراضه على التقرير - نظرت المحكمة في التقرير والاعتراضات المقدمة عليه - تحملت الجهة المدعية تكاليف المحاسب القانوني لأنها هي الخاسرة - مؤدى ذلك: إلزام المدعية بدفع المبلغ المحدد للمدعى عليها.

الوقاية

ورد لفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة خطاب وكيل المدعية (...) المتضمن أن موكلته (...) السعودية تطالب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بمبلغ قدره (٥٥٠,٩٥٧) خمسمئة وخمسون ألفاً وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالاً عبارة عن باقي قيمة دهانات من منتجات المدعية أمنتها للمدعى عليها بناءً على طلبها؛ وذلك لبيعها في المحلات التابعة لها ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور بعد أن تعذر حل الموضوع بالطرق الودية، وبعد أن تم قيدها بسجلات

الديوان قضية بالرقم المشار أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها على النحو الموضح بدفاتر الضبط، حيث حضر بجلسة يوم الإثنين الموافق ٢٩/٨/١٤٢٦هـ وكيل المدعية (……) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وحضر ابنه (……) وأبدى اعتذاره عن عدم حضور والده بسبب عدم تمكنه من الحضور لوجود خارج مدينة جدة وطلب تحديد موعد جلسة أخرى وتعهد بتبليغ والده بموعدها، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩/١٢/١٤٢٦هـ، وبالنداء على الأطراف حضر المدعي وكالة (……) كما حضر المدعى عليه (……) أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمون لائحة الدعوى السالف ذكرها وطلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٥٧, ٥٥٠) خمسمئة وخمسون ألف ريال وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالاً باقي قيمة حساب ناتج عن تعامل بين المدعي والمدعى عليه من دهانات (……) واستند في دعواه إلى مصادقتين الأولى مؤرخة في ٢٩/٩/٢٠٠٢م، والثانية بالتاريخ نفسه وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر أن بينه وبين الشركة المدعية تعامل تجاري من عشرين سنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد تقوم بموجبه بتسليم المدعى عليها دهانات أصباغ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان