اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد إيجار أربعين شاحنة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2092/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/8/23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اتفقت المدعية مع المدعى عليها على عقد إيجار أربعين شاحنة، إلا أن المدعى عليها انسحبت من العقد بعد خمسة أيام دون الرجوع إلى المدعية. - طالبت المدعية بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الضرر المالي الفعلي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٠٩٢/١/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٨٥/د/تح/٧ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم الاستئناف ٤٩٩/إس/٣ لعام ١٤٢٩هـ
تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٨/٢٣هـ -->
الموضوعات
الملخص
اتفقت المدعية على عقد يتضمن تأجير المدعى عليها عدداً من الشاحنات - لم تلتزم المدعى عليها بالعقد حيث انسحبت دون الرجوع إلى المدعية - طالبت المدعية بقيمة الشرط الجزائي بعد تخلف المدعى عليها عن تنفيذ العقد - عدم تقديم المدعية ما يفيد إثبات الضرر الفعلي المادي عليها لإنهاء العقد بعد خمسة أيام - أثر ذلك: رفض الدعوى - أساس ذلك: أن المدعى عليها وإن كانت قد أخطأت بعدم تنفيذ التزامها العقدي، إلا أنه لم يثبت وقوع ضرر مالي على المدعية وكان بإمكانها تنفيذ العقد على حساب المدعى عليها و الرجوع عليها بما زاد عن قيمته - مؤدى تفريط المدعية في التنفيذ على الحساب: إسقاط حقها في ذلك - علة ذلك: ما قضت به القاعدة الشرعية بأن الساقط لا يعود.
الوقاية
تقدم لفرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض وكيل المدعية (...) بلائحة دعوى قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وتضمنت تعاقد موكلته (...) مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٢/١٤٢٦هـ على استئجار أربعين شاحنة بأجرة شهرية قدرها (٤٨٤,٠٠٠) أربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريال
حسب المواصفات والبنود المنصوص عليها في العقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وانسحبت منه بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى موكلته، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٥,٨٠٨,٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمئة وثمانية آلاف ريال قيمة الشرط الجزائي الوراد في المادة (١٤) من العقد المبرم بين الطرفين استناداً لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم)، وقد أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر