إنكار المتهم العلم بتزوير التصريح المنسوب إليه استعماله

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
6576/2/ق
التاريخ الهجري
29/4/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- إنكار المتهم العلم بتزوير التصريح المنسوب إليه استعماله، والذي تحصل عليه من شخص في المدينة مقابل مبلغ مالي – حداثة المحرر على المجتمع يساهم في إمكانية الانخداع به – عجز المتهم عن استخراج تصريح صحيح لا ينفي حسن النية لديه – سهولة الحصول على مثل ذلك المحرر وتوزيعه من قبل جهات حكومية عديدة دون ضوابط تُذكر – مؤدى ذلك: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم – أثره: عدم الإدانة: لعدم كفاية الأدلة.

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية: ٦٥٧٦/٢/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧١٤/د/ج/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٧٨/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٩/٤/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

تزوير – استعمال – محرر رسمي – تصريح سيارات نقل حجاج – انتفاء القصد الجنائي – حداثة المحرر المزور على المجتمع. إنكار المتهم العلم بتزوير التصريح المنسوب إليه استعماله، والذي تحصل عليه من شخص في المدينة مقابل مبلغ مالي – حداثة المحرر على المجتمع يساهم في إمكانية الانخداع به – عجز المتهم عن استخراج تصريح صحيح لا ينفي حسن النية لديه – سهولة الحصول على مثل ذلك المحرر وتوزيعه من قبل جهات حكومية عديدة دون ضوابط تُذكر – مؤدى ذلك: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم – أثره: عدم الإدانة: لعدم كفاية الأدلة.

الأَخْلَمَة وَالْتَوَاخِذِ

- المادتان (٥، ٦) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ.

الوقائع

ورد إلى المحكمة الإدارية بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدّسة رقم (٤٦٠٦/ج) بتاريخ ١٢/٧/١٤٢٨هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٤١٦/ج) لعام ١٤٢٨هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط حيث حضر

ممثل الادعاء (……) ، والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهم (……) (……) الجنسية – عمره (٤٣) سنة – المهنة موظف – الحالة الاجتماعية متزوج: لأنه بتاريخ ٦/١٢/١٤٢٨هـ بدائرة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة قام باستعمال محرر رسمي مزوّر (تصريح سيارات نقل حجاج موسم عام ١٤٢٨هـ منسوب صدوره لقيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور) بأن قام بإلصاق ذلك التصريح على الزجاج الأمامي لسيارته، والدخول بالسيارة لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة؛ وذلك للأدلة التالية:

١- إفادة الجهة المختصة، الأدلة الجنائية، أن التصريح مزوّر.

٢- اعتراف المتهم المذكور في كافة مراحل التحقيق معه بحصوله على ذلك

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إنكار المتهم العلم بتزوير التصريح المنسوب إليه استعماله — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان