إدانة المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والرابع بجريمة المساهمة بتزوير صك حصر الورثة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1727/1/3
- التاريخ الهجري
- 11/3/1414
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- إدانة المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والرابع بجريمة المساهمة بتزوير صك حصر الورثة، وتعزيرهم بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ عقوبة السجن. - عدم إدانة المتهمة الأولى والمتهم الرابع فيما عدا ذلك، وعدم إدانة المتهم الثالث بما نسب إليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
- تزوير - محرر رسمي - صك ضبط قضائي - صك حصر الورثة - صك وصاية - مساهمة - إقرار - شهادة - الشهادة على الشيوع - القرائن الدالة على انتفاء الجريمة - دعوى الجهل - عدم الاعتداد بدعوى الجهل - قرينة صلة القرابة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد عدة متهمين؛ لقيامهم بالمساهمة مع موظفي المحكمة - حسني النية - بتزوير محررات رسمية (صك حصر ورثة، وصك وصاية)؛ وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بقيام المتهمة الأولى بطلب إثبات وفاة زوجها، وشهادة بقية المتهمين على ذلك، وادعاء انحصار إرثه فيها وفي أولادها منه، مع أن لزوجها أولاد من غيرها، وشهادة المتهمين الثاني والرابع على ذلك، وادعائها إعالتها لأبنائها القصير، وشهادة المتهمين الثالث والرابع على ذلك - إنكار المتهمين لما نسب إليهم فيما يتعلق بدعوى الوفاة، ودفع الزوجة بطول انقطاع أخبار زوجها، وورود خبر بوفاته، وحدادها عليه، ودفع بقية المتهمين بشهادتهم على ذلك بالشيوع - عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم فيما يتعلق بدعوى الوفاة؛ لثبوت انقطاع الزوج عن زوجته مدة طويلة، وحدادها عليه، وشيوع الخبر بذلك - الثابت وجود صلة قرابة بين المتهمين الثاني والرابع والمتهم الأولى (الزوجة) - إنكار المتهمين
تشزوير
الثاني والرابع لما نسب إليهم فما يتعلق بالشهادة على حصر الورثة،
الاشياي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر