إجماع الشهود على إقرار المتهم الأول أمامهم بأن الشيك محل الاتهام عائد له
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 250/اس/2
- التاريخ الهجري
- 15/4/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- إجماع الشهود على إقرار المتهم الأول أمامهم بأن الشيك محل الاتهام عائد له، وأنه هو الذي سلمه للمتهم الثاني لصرفه. - أداء المتهم الثاني لليمين بناءً على طلب المتهم الأول بأن الأخير هو الذي سلمه الشيك، وأنه لا يعلم أنه مزور وأنه طلب منه صرفه لوجود خلاف حول المستحقين له مقابل عمولة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٧٤٥/د/ج/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٥٠/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٥/٤/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تزوير – استعمال – محرر عربيّ – شيك – شهادة الشهود – توجيه اليمين لمتهم من متهم آخر – انتفاء العلم والإرادة.
- إجماع الشهود على إقرار المتهم الأول أمامهم بأن الشيك محل الاتهام عائداً له، وأنه هو الذي سلمه للمتهم الثاني لصرفه – عدم استطاعة المتهم الأول إثبات مصدر الشيك وإثبات ما أورده في دفاعه وطلبه من الغير صرف الشيك بقيمته المالية الكبيرة، ونفي الشركة المسحوب عليها الشيك معرفتها به يدل قطعاً على علم المتهم الأول بتزويره – أثر ذلك: ثبوت إدانة المتهم الأول بالمساهمة في تزوير الشيك.
- أداء المتهم الثاني لليمين بناءً على طلب المتهم الأول بأن الأخير هو الذي سلمه الشيك، وأنه لا يعلم أنه مزور وأنه طلب منه صرفه؛ لوجود خلاف حول المستحقين له مقابل عمولة – لما كان العلم والإرادة يمثلان الركن الأساسي في قيام جريمة التزوير وتدور الإدانة معهما وجوداً أو عدماً وما لم تتوافر الأدلة الكافية على الاتهام، فإن المتهم يبقى على أصل البراءة – مؤدى ذلك: عدم إدانة المتهم الثاني؛ لانتفاء القصد الجنائي لديه.
الأنظمة واللوائح
- المواد (٥، ٦، ٧) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ.
الرقابة
ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (٨/٥٢٢٢٩) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٢٩هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٧٢٢/ج) لعام ١٤٢٩هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط – حيث حضر ممثل الادعاء (……) والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق / ١- (……) (……) الجنسية – (٣٩) سنة – متسبب.
٢- (……) (……) الجنسية – متسبب – متزوج.
موقوفان بسجون محافظة جدة/الإصلاحية بتهمة التزوير: لأنهما وقبل تاريخ ٨/٥/١٤٢٩هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة:
- اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محرر تجاري (الشيك رقم (٢١) في ١٦/٤/٢٠٠٨م بمبلغ
الأشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر